ويكسوَ آخرين ، على نسبة تتلفّق من [ الخلال الثلاث ] ( 1 ) ، فلا يجزئ ذلك ، وإنما اتجه الخلاف في فدية ( 2 ) الصيد ؛ من جهة أن حكم الغرامة غالب عليه ، ولا يمتنع في حكمها التبعيض ، إذا ثبت التخير في الأصل .
فصل
2263 - ومصرف صدقة الفطر ، مصرف زكوات الأموال ، فلا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية ، وذهب أبو سعيد الإصطخري إلى أن الفطرة يُنحى بها نحو الكفارة ، والإطعامِ فيها .
ْوالمد في الشرع طعام شخصٍ ، فيبعد تقديرُ صرفه إلى أشخاص ، وواجب الفطرة صاعٌ ، فيبعد تنزيله منزلة الكفارة . ثم المتبع النص ، والصدقات مضافة إلى الأصناف ، والفطرة زكاة ، وطعام الكفارة مضاف إلى المساكين . والله أعلم .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : الحال شيء تام .
( 2 ) في ( ط ) : بدنة .