تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
1996 - ثم قد ذكر الشيخ أبو بكر : أن الراهن إذا كان يتمكن من تأدية الزكاة من مالٍ آخر ، فهو محتوم عليه على الأقوال . وإنما التردد في صورة الإعسار ، [ كما مضى . وأنا أقول : إن قلنا : بوجوب الجبران في صورة الإعسار ] ( 1 ) إذا طرأ عليها الإيسار ، فيجب على الموسر ابتداءً أن يؤدي الزكاة من مالٍ آخر . وإن قلنا [ في صورة الإعسار : لا يجب الجبران ، فلا يتعين على الموسر تأدية الزكاة من مالٍ آخر ] ( 2 ) كما لا يجب عليه فداء العبد المرهون إذا جنى . . . .
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل ، ( ط ) ، ( ك ) ، ( ت 2 ) . ( 2 ) ساقط من الأصل ، ( ط ) ، ( ك ) ، ( ت 2 ) .