تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
باب تعجيل الصدقة 1909 - إذا انعقد الحول على نصاب زكاتي ، جاز تعجيل صدقته قبل وجوبها بانقضاء الحول ، وذكر المزني ( 1 ) في صدر الباب حديث أبي رافع : " أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكْراً من رجل " ( 2 ) . والشافعي لم يستدل به في تعجيل الصدقة ، وإنما احتج به في جواز استقراض الحيوان ، وقد خالف فيه أبو حنيفة ( 3 ) . وردُّ الحديث إلى تعجيل الصدقة تكلّفٌ . ونُقل عن ابن عمر أنه كان يبعث صدقة فطره إلى من كان تُجمع عنده قبل العيد بيوم أو يومين ( 4 ) ، وهذا لا يدل على تعجيل الصدقة ؛ فإنه لم يرو عنه أنه كان يوصل صدقةَ فطره إلى المستحقين قبل العيد ، والظاهر أن الصدقات كانت تُجمع ، ثم تفرق يوم العيد .
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 1 / 211 - 213 . ( 2 ) حديث أبي رافع رواه مسلم ، وأصحاب السنن الأربعة ، ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه ، ورواه أحمد والدارمي والبيهقي ( ر . مسلم : ح 1600 ، الترمذي : ح 1318 ، أبو داود : ح 3346 ، النسائي : ح 4621 ، ابن ماجة : ح 2285 ، الموطأ : 2 / 680 ، الأم : 2 / 20 ، مسند أحمد : 6 / 375 ، 390 ، البيهقي : 4 / 110 ) . ( 3 ) حيث لا يجوز عند أبي حنيفة استقراض الحيوان ( ر . مختصر الطحاوي : 86 ، مختصر اختلاف العلماء : المسألة رقم 1083 ، المبسوط : 12 / 131 ، البدائع : 5 / 209 ) . ( 4 ) أثر ابن عمر رواه مالك ، والشافعي ، والدارقطني ، وابن حبان ، والبيهقي ، وروى البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . ( ر . البخاري : الزكاة ، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، الموطأ : 1 / 210 ، ترتيب مسند الشافعي 1 / 253 ، الدارقطني : 2 / 152 ، ابن حبان : 3288 ، والبيهقي : 4 / 164 ، والتلخيص : 2 / 164 ح 836 ، وخلاصة البدر : 1 / 298 ح 1027 ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 172 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب