باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
1908 - إذا كان السلطان يرى جباية الصدقات ، فينبغي أن يبعث السعاةَ الأمناءَ الكُفاة . وإذا كانت أحوال الأموال تختلف ، فالوجه أن يعيّن شهراً من السنة يؤدي فيه أرباب الأموال زكاتَهم ، فإن وجبت الزكاة قبلُ ، انتظر المالكُ مَقْدِم الساعي ، وإن كان وقت وجوب الصدقة عليه ، فذاك ، وإن لم تجب الزكاة ، فحسنٌ تعجيلُ الزكاة ، حتى لا يتعب الساعي في العَوْد ، عند وجوب الزكاة .
ثم لا يكلفهم الساعي ردَّ أموالهم من مراعيها إلى القرى ؛ فإن ذلك عسر ، ولا نكلف الساعي الترددَ على المراعي ، ولكن نسلك طريقاً وسطاً ، فنرُدُّ الأموال إلى مَنْهلٍ قريب من المرعى والقرى ، ويحصرها الساعي ، ثم إذا حاول عدَّها ردّها إلى مضيقٍ ، وأخرجها منه ، فذلك أهون لعدّها
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 171
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص١٧١