صلواتٍ [ ونفرض أن ] يحدث بعد مضي [ مقدار ثماني ركعات ] من أول الظهر . ثم يصلّي الصلوات الخمس على ما ذكرنا ، ويصلي في أول وقت الظهر الظهرَ والعصرَ جمعاً [ وتقديماً ] .
فصل
404 - نذكر في هذا الفصل [ أمرين ] إن شاء الله عز وجل : أحدهما - [ التفصيل ] في اشتراط تقديم الطهارة على لبس الخفين . والثاني - بيان صفة الملبوس الذي يجوز المسح عليه .
فأما القول في تقديم الطهارة : فإذا تمكن المرء من الطهارة الكاملة ، فلا بدّ من تقديمها على ابتداء اللُّبس ، فإذا فرغ من غسل القدمين ، فيبتدىء بعد الفراغ منها لُبس الخف الأول .
فلو غسل إحدى رجليه ، وأدخلها الخف ، ثم غسل الأخرى ، فأدخلها الخف ، ثم أحدث ، لم يمسح على خفيه عندنا ؛ [ وعلة ] المذهب [ أن ] الطهارة إنما تشترط لأجل اللُّبس ، فيشترط [ تقديمها بكمالها على اللُّبس ] كالصلاة مع الطهارة .
وقد قرّرْنا هذا المعنى في ( الأساليب ) .
فلو غسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ولبس خفيه قبل غسل الرجلين ، ثم صب الماء في خفيه حتى حصل غسل الرجلين ، ثم أراد المسحَ بعد الحدث ، لم يجز ؛ فإن اللُّبس ابتداءً وقع من غير طهارة .
ولو غسل إحدى رجليه ، وأدخلها الخف ، ثم غسل الثانية ، وأدخلها الخف ، لم
هامش
= وبالتكبير ، والتصغير ، وعلى ضوء ما بقي من أطراف الكلمات ، وعلى ضوء السياق والسباق ، قرأناها قراءة صحيحة - إن شاء الله - وما تعذر علينا قدّرناه من عندنا ، وميزناه بوضعه بين المعقفين هكذا [ ] ، فكل ما جاء في هذه الصفحة هكذا ، فهو تقدير منا من غير حاجة إِلى تنبيه على كل كلمة بعينها .
والحمد لله ، فقد صدقتنا ( م ) ، ( ل ) تماماً إِلا كلِمات قليلة اختلف لفظها ، واتحد معناها ( مترادفة ) وقد عدّلناها ، كما في ( م ) ، ( ل ) .