پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 253

پدیدآورندگان:

ص۲۵۳
ولو حمل رجل إنساناً ، كان اقتصر على استعمال الأحجار ، وصلى ، ففي صحة صلاة الحامل وجهان : أقيسهما أنه تفسد صلاة الحامل ؛ فإنّ جواز الاقتصار رخصة لا تعدو المترخص . والثاني - تصح صلاة الحامل ؛ فإن ذلك الأثر الباقي في حكم معدوم ، وهذا ينقضه ما ذكرناه من انغماسه في ماءٍ قليل . * * *