ولو حمل رجل إنساناً ، كان اقتصر على استعمال الأحجار ، وصلى ، ففي صحة صلاة الحامل وجهان : أقيسهما أنه تفسد صلاة الحامل ؛ فإنّ جواز الاقتصار رخصة لا تعدو المترخص .
والثاني - تصح صلاة الحامل ؛ فإن ذلك الأثر الباقي في حكم معدوم ، وهذا ينقضه ما ذكرناه من انغماسه في ماءٍ قليل .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 253
پدیدآورندگان: عبد الملك الجويني
ص۲۵۳