فإذاً ينبغي أن يتخيّل على هذا ثلاث مراتبَ : إحداها - إذا كان للماء علامة ، فالطلب يجب وفاقاً .
وإن لم تكن علامة ، ولكن لم يغلب على الظن عدم الماء ، فيجب الطلبُ في هذه الصورة عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) .
وإن غلب على الظن فقدُ الماء ، ففي وجوب الطلب الخلافُ الذي ذكره ، ولست أثق بهذا في الطلب الأول .
. . .
هامش
( 1 ) ر . البدائع : 1 / 47 ، الهداية مع فتح القدير : 1 / 120 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 164 ، 165 .