تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وهذه التقديرات إنما ذكرتها ؛ لأن من أصحابنا من حكى قولاً بعيداً عن ( الأمالي ) ( 1 ) مثلَ مذهب أبي ثورٍ ، في أن من أحدث وأجنب ، لزمه أن يتوضأ ويغتسل ، ولا يندرج الوضوءُ تحت الغسل ، فعلى هذا قد يُحوج إلى تقدير الجنابة المحضة . ثم الذي أراه أن الذي لم يُدرِج الوضوءَ تحت الغسل ، إنما يقول ذلك إذا تميّز الحدثُ عن الجنابة ، فأما إذا كان انتقاض الوضوء بتقدم المس المتصّل بالوقاع ، فالأظهر الإدراج هاهنا . . . .
هامش
( 1 ) الأمالي : من كتب الإِمام الشافعي ، كما هو معروف .