تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الخارجات ، فإن انسدّ السبيل [ المعتاد ] ( 1 ) ، نُظر ، فإن كان السبيل المنفتح أسفلَ من المعدة ، وكان الخارج غائطاً أو بَوْلاً ، فهو حدث ناقض ؛ فإنه [ قائم ] ( 2 ) مقام السبيل المعتاد . وإن كان ذلك السبيل على المعدة أو فوقها ، وكان الخارج النجاسةَ المعتادةَ ، ففي انتقاض الطهارة قولان . وإن كان السبيل المعتاد منفتحاً ، وانفتح معه سبيل آخر ، فإن كان على المعدة أو فوقها ، فما يخرج منه ليس بحدثٍ . وإن كان السبيل أسفل من المعد ، ففي المسألة قولان ، فالتعويل على انسداد المعتاد وانفتاحه ، وعلى [ محلّ ] ( 3 ) المخرج الجديد . ثم مهما حكمنا بانتقاض الطهارة بخروج الحدث المعتاد من المخرج المنفتح ، فلو كان الخارج منه شيئاً نادراً ، كالدم وغيره ، ففي انتقاض الوضوء قولان : أصحهما - الانتقاض ؛ لأن السبيل سبيلُ الحدث ، فلا فرق بين أن يكون الخارج منه نادراً ، أو معتاداً ، كالسبيل المعتاد . والثاني - لا ينتقض الوضوء ؛ لأنا إنما نحكم بانتقاض الوضوء بخروج الخارج المعتاد ، من حيث نعتقد أن هذا السبيل بدلٌ عن المعتاد ، وإنما يتجه هذا في النجاسة المعتادة . وكان شيخي يقول : " إنما نحكم بانتقاض الطهارة بخروج النجاسة النادرة من السبيل المعتاد ؛ لأنه لا يخلو خروجها عن خروج شيء من المعتاد ، وإن خفي وقلّ " . ثم مهما لم نحكم بانتقاض الطهارة لخروج الخارج من السبيل الجديد ، فيتعين إزالة تلك النجاسة باستعمال الماء .
هامش
( 1 ) ساقطة من الأصل ، والمثبت تقدير منا ، وقد صدقتنا ( م ) ، ( ل ) . ( 2 ) ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من : ( د 3 ) ، ( م ) ، ( ل ) . ( 3 ) أثبتناها من ( د 3 ) ، ( م ) ، ( ل ) .