الشافعي . فإِنه يُكنَى بأبي عبد الله . وهذا بعيد .
ثم فرَّع هؤلاء على هذا القول الضعيف تردداً في أنَ تحليل القراءة يختص بالمعلِّمة المحترفة بتعليم القرآن ، أو يَعُمّ النسوة ؟ فقال قائلون : يختص بالمعلّمة ؛ لضرورة الاكتساب ؛ وقد يستوعب الحيض شطرَ عمرها ، فهو إِذاً يقتصر على ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض .
وقال آخرون : يعمّ التحليلُ كافّةَ النسوة على هذا القول ؛ فإن المعلمة إِن تحققت فيها حاجةُ التعليم ، فغيرها قد ينسى القرآن ، فإِذاً على هذا هي كالطاهرة ، فلتقرأ ما تشاء ؛ إِذ ليس لما يطرأ في حق النسوان من النسيان ضابط ، وتقدير .
. . .
هامش
= الحائض ، إِلا إِذا انقطع الدم عنها ( ر . بلغة السالك : 1 / 76 ، جواهر الإكليل : 1 / 32 ) .