تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
أو يتهم رجلاً غريباً لا يعرف ما حاله أيسجن حتى يكشف عنه ؟ قال : نعم ، ولا يطال سجنه . وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً اتهمه المسروق منه بسرقة بعيره وقد صحبه في السفر ( 1 ) قال مطرف : وإذا كان المتهم بالسرقة متهماً معروفاً بها كان سجنه أطول ، وإن وجد معه مع ذلك بعض السرقة فقال : اشتريته ولا بينة له وهو من أهل التهم لم يؤخذ منه غير ما في يديه ، وإن كان غير معروف حبسه وكشف عنه ، وإن كان معروفاً بذلك حبس أبداً حتى يموت فيه . وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ . في إقرار العبد بالسرقة وغيرها وما يلحق ذمته أو رقبته في كتاب ابن المواز : وعن العبد بيده متاع فأقر أنه سرقه لهذا الرجل فإنه يقطع ، ولا يقضى ( 2 ) به للرجل إلا ببينة ( 3 ) ويبقى لسيده ويحلف أنه ما يعرف لهذا فيه حقاً ، وقال أشهب . ولو قال : هو بيد عبدي ولا أدري هو لعبدي أو لغيره ، فهو للعبد أبداً ولا يقبل إقراره . قال مالك : ولا يقبل من إقرار العبد إلا ما ينصرف إلى جسده ( 4 ) ، أما ما يلزم به سيده أمر فلا . قال محمد : إلا فيما يعرف ( 5 ) ويشبه مثل
هامش
( 1 ) في باب الأقضية من سنن أبي داود ، والديات من سنن الترمذي ، والسارق من سنن النسائي . ( 2 ) في ص : ولليقق . وهو تصحيف . ( 3 ) في ص : إلا شبهة . وهو تصحيف أيضاً . ( 4 ) صحفت في ص . إلى قده . ( 5 ) عبارة ص مصحفة : إلا ما يعرفه .