وجد معه . قال : يرد المتاع ( 1 ) إلى من استحقه بالبينة بعد أن يحلف أنه ما خرج عن ملكه . وينظر ، فإن كان من أهل الصلاح خلي سبيله ولا يمين عليه ، وإن كان متهماً حبس وامتحن ( 2 ) . قال ابن القاسم : فإن بقي للطالب بعض متاعه أحلف المتهم بعد أن يبتلي في بقية المتاع .
وقد تقدم في باب السارق يقول أرسلني رب المتاع .
قال مالك : ومن أخذ بليل ومعه سيف ، فإن كان من أهل الطهارة أحلف بالله .
ومن كتاب ابن المواز : وذكره ابن حبيب عن أصبغ قال : ومن جاء إلى الوالي برجل فقال سرق متاعي ، فإنه إن كان موصوفاً بذلك متهماً هدد وامتحن ( 3 ) وأحلف ، وإن لم يكن كذلك لم يعرض له . وإذا كان من أهل الصلاح والبراءة لا يشار ( 4 ) بذلك إلى مثله أدب له المدعي .
قال ابن المواز قال أشهب : أما اليسير فلا يمين فيه على غير المتهم ولا أدب على المدعي ، إلا أن يتهم أن يريد عيبه وشينه . وإن كان المدعى عليه متهماً ملطوخاً امتحن بالسجن ولا أدب ولا يمن عليه . قال مالك : ولا يؤدب إذا كان ذلك منه لطلب ظلامته ، وإن قاله على وجه المشاتمة نكل له .
قال ابن حبيب قال الماجشون : ومن شهدت عليه بينة أنه سارق ومعروف بالسرقة متهم بها قد سجنه الإمام بها غير مرة ، ولكن لم تكن منه سرقة حين شهدوا عليه فلا يقطع بهذا وليطل الإمام سجنه .
قلت لمطرف : فمن سرق له متاع فاتهم من جيرانه رجلاً غير معروف
هامش
( 1 ) في ص : يرد البيع ، وهو تصحيف .
( 2 ) محو بقدر سطر .
( 3 ) حرفت عبارة ص : متهماً بعدد وأسجن .
( 4 ) في ص : لا يضار . وهو تصحيف .