ضمد قطع يد السارق وكيف إن سرق مراراً
أو كانت يمينه شلاء والقاطع يقطع يساره غلطاً
وتجنب القطع في شدة البرد والحر
قال مالك في المختصر الكبير : وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار . قال في موضع آخر : كذلك في الرجل . وحد القطع في اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين . وذكره سحنون في المحارب .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا سرق مراراً من رجل أو من رجال وكل سرقة يجب فيها القطع ، فقطع يمينه في أحدهما ، فذلك لكل سرقة متقدمة ، أقيم فيها أو لم يقم . ثم إن سرق بعد أن قطعت يده اليمنى في السرقة ، فلتقطع رجله اليسرى ، ثم إن سرق فيده اليسرى ، ثم إن سرق فرجله اليمنى ثم إن سرق جلد وحبس ، سواء هذه السرقات من رجل أو من رجال .
ولو كانت السرقة التي قطع فيها عاد فسرقها من حرزها ذلك أو غيره لقطع إذا أقيم به .
وذكر ابن حبيب حديثاً في السارق إذا قطع أربع مرات ثم سرق أن يقتل وليس بالثابت . ومالك وأصحابه على أنه يعاقب إلا أبو المصعب فإنه قال : يقتل .
ومن كتاب ابن المواز : إذا سرق ويمينه شلاء فروى ابن وهب عن مالك في الشلل البين أنه تقطع رجله اليسرى ، ثم قال لابن القاسم بعد ذلك أمحها ووقف ، ثم قال : تقطع يده اليسرى ، وأخذ ابن القاسم بأن تقطع رجله اليسرى بعد أن كان قال تقطع يده اليسرى .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 442
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٢