وروي عنه أبو زيد فيمن [ قال لجماعة ] ( 1 ) والله ما تروني إلا ولد زني وأنتم أولاد حلال معرضاً ، وأشباه هذا . قال : إن كان بينهم عداوة حلف ما أراد قذفاً ، وإن لم تكن عداوة فليحلف أيضاً ( 2 ) ما أراد الفاحشة .
وعمن قال لرجل في مشاتمة ما أعرف أباك وهو يعرفة ، قال : يحد ثمانين جلدة .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال لرجل ما أأعرف أباك فما أنكر فليرفعة إلي السلطان . قال محمد : ولو قال ما يعرف أبوك لحد .
وروي أبو زيد عنه : ومن قال رأيت فلاناً مع فلانة في بيت أو قال على بطنها أدب أدباً وجيعا . وكذلك لو قالخ لزوجته وقال رأيتها معه في لحاف ، أدب ولا يبلغ به الحد .
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لرجل رأيتك تطلب امرأة في أثرها أو تطردها أو تقبلها أو اقتحمت عليها أو دخلت علي فلانة ، فلا حد عليه شئ من ذلك ، لأنه يمكن ان يكون بلا زني ، فهو شتم وكذلك لو قال رأيتك معها في ثوب أو لحاف أو علي بطنها أو في مقعد الرجل من امرأته فلا حد في ذلك ، ويحلف ما أراد قذفا ويؤدب .
وفي المدونة : إذا قال له جامعت فلانة بين فخذيها فهو تعريض بين ، وفيه الحد . وقال اشهب لا يحد في التفخيد لأنه صرح بما رماه به .
ومن العتبية ( 3 ) روي أبو زيد عن ابن القاسم : ومن قال لامرأته قد سرحتك ( 4 ) من زنى فإنه يحد ولا طلاق عليه .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 345 .
( 2 ) غير واضحة في ع ويمكن أن تقرأ هكذا . وفي ص مطموسة .
( 3 ) كذا في . وفي ص : البطرق - بالباء .
( 4 ) ساقط من ع .