واللسان الفرج والمال ، فيحصل علي أشده ، ويخرج من ذلك بيمينه ، ثم ينكل .
وقال عبد الملك فيمن قال في مشاتمة إنك لعفيف الفرج فإنه يحد . وكذلك إن قال : ما أنا ممن يطعن في فرجي . قلت : فإن قال له إني لعفيف . قال إن كان في مشاتمة حلف ما أراد الفرج وأدب ، وهو في الرجل أخف منه في المرأة .
وقال ابن القاسم فيمن قال فعلت بفلانة في أعكانها وبين فخذيها فإنه يحد ، وقال اشهب لا يحد .
قال ابن القاسم : من قال لرجل زنت يداك أو رجلاك فإنه يحد ، وقال أشهب لا يحد . وقالا في زني فرجك إنه يحد .
ومن قال لمجبوب يا زان لم يحد ، إلا أن يقول زنيت قبل أن تجب ، ولا يحد إلا أن يعلم أنه جب بعد الكبر فهو مسلم حر . وقد قال ابن القاسم : فإذا علم أنه جب في صغره لم يحد .
قال ابن القاسم : ومن قال في امرأته لم أجدها لم أجدها عذراء حين بني بها أو بعد فراقها لم يحد ، ويحلف ما أراد الفاحشة . وكذلك لوقالته امرأة لامرأة ، وقد تذهب العذرة من النورة ( 1 ) والحيض وغيره .
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم فيمن قال لآخر في مشاتمة : أبي خير من أبيك [ وأمي خير من أمك ] وما أحس مفتضل ( 3 ) رأسي ، فقال له الآخر هلم أباك الذي تزعم أنه أبوك ، فهذا من
هامش
( 1 ) بعدها كلمة مطموسة في النسختين .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 327 . 328 .
( 3 ) كذا في ص . وفي ف م يشبه شقيقاً . وكلاهما غير واضح .