حلف أنه الذي أراد ولا يحد . كما لو قال ذلك في نفسه . وإن قال له رأيت فلا يصيب أمك حلالاً ، فإن كان علي المشاتمة فعليه الحد .
ومن قال لرجل أنت تزني بامرأتك أو أنت مقيم معها حراماً أو بأمتك فلا حد عليه ، ولقد آذي فيؤدب له .
ومن قال لرجل يا فاعل بأمة فإنه يحد . وروي عن أبي هريرة أنه قاله . وذكر ابن حبيب أن الثوري [ روي ] ( 1 ) عن أبي هريرة فيمن قال يا نايك أمه ، فجلده أبو هريرة ثمانين .
ومن وقع بينهم كلام فكشف عن فرجه وأشار إليه فقال له إن أمك وأختك لتعرف هذا ، فعليه [ الحد ] ( 2 ) وقد نزل هذا بالمدينة فضربة عبد الملك ابن مروان وسعيد بن العاصي ثمانين ، وذكره بكير ( 3 )
ومن قال يا ابن منزلة الركبان فإنه يحد ، لأنه كان في الجاهلية إذا طلبت المرأة الفاحشة أنزلت الركبان . قال يحيي بن سعيد : جلد مروان في ذلك الحد
قال ومن قال يا بن ذات الراية حد . وكان في الجاهلية على باب المرأة البغي راية . وقد جلد عمرو بن العاص في ذلك الحد .
قال : وإن قال له يا ذا الذي تزعم المرأة أنه اغتصبها أو يزعم الصبي أنه نكحة ، ، قال : إن كان في مشاتمة فعليه الحد .
هامش
( 1 ) بكير بن عبد الله ابن الشج من أهل المدينة وأعلم عصره بالحديث توفي بمصر عام 122 ه ( أعلام الزركلي ) .
( 2 )
( 3 )