تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
قال محمد والعتبي قال ابن القاسم عن مالك في مولي قال لعربي أنا خير منك أصلاً وفصلا وأقرب برسول الله فلم ير فيه حداً ، وقال : ما أري من أمر بين ، والعفو فيه أفضل . ومن قال مالك من أصل ولا فصل فلا حد في هذا . قال العتبي قال أصبغ : فيه الحد ، وقيل إلا أن يكون من العرب ففيه الحد . قال مالك : ومن قال لمولي يا ابن المطرق ( 1 ) لم يحد ، ويحلف ما أراد قذفاً وينكل . قال : ومن قال لرجل أنا أقذفتك أو افتري عليك فلا يحد ، ويحلف ما أراد الفاحشة . قال ابن حبيب قال مطرف فيمن قال لرجل في منازعة أتكلمنى وقد نكحت أمك أو كانت زوجتي ؟ قال مالك : إن لم تقم بينة أنه تزوجها فعلية [ الحد ] ( 2 ) للقذف . وقال ابن الماجشون : لا يحد ، ويعاقب أشد العقوبة ، لأنه لو جاء بشاهدين على نكاحه كفاه . ولو كان قذفا لم يخرج من الحد إلا بأربعة . قال ابن حبيب بقول مالك لأنه تعريض بين لأن النكاح يسمي وطئاً ، فلو كان في غير منازعة لم يحد ، كما لو قال له في غير منازعة ما أنا بزان ولا أمي بزانية لم يحد ، وقال أصبغ وذكره عن ابن القاسم . ومن كتاب ابن المواز : من قال لرجل أنا جامعت أمك حد إن كانت حرة مسلمة ، إلا أن يقيم بينة أنه تزوجها تزويجا حراماً أو في عدة أو وطئها فيما لا يجوز له أن يطأها من ظهار وغيره ، فإن أقام بينة بذلك
هامش
( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ص .