قال ابن شهاب : إن من التعريض البين ما يبلغ به الحد . قال : ومن قال لرجل في مشاتمة إني لعفيف الفرج ، وما أنا بزان ، وما يطعن في فرجي ففي ذلك الحد وقاله لي عبد الملك .
وإن قال له إنك لخبيث الفرج فعليه الحد ، وقاله غير واحد من العلماء .
وإن قال له في مشاتمة يامستور الجدران ثم قال أردت ستور جدران النخل ، فقد بلغني أن عمر عبد العزيز جلده وقال : ما النخل بالجدران ( 1 ) قال مالك : ولا أري في هذا حداً ، وفيه النكال . وكذلك في العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم . وكان مروان ربما نزع ثنيتي لرجل يقبل المرأة .
قال ابن وهب : بلغني عن مالك فيمن قال لرجل يا ابن العفيفة ( 3 ) أنه يحلف ما أراد القذف ويعاقب . وقال أصبغ إن قاله علي وجه المشاتمة إن أمك لعفيفة [ حد ] ( 4 ) .
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : من قال لرجل في مشاتمة يا ابن العفيفة فعلية الحد ، وقاله أصبغ ، وقال ابن وهب إنه قول ابن شهاب .
قوال ابن الماجشون : من قال لامرأة في مشاتمة إني لعفيف فعليه الحد [ وإن قاله لرجل فعليه الحد ] ( 5 ) إلا أن يدعي أنه أراد عفيف التكسب أو المطعم ( 6 ) والمال فيحلف ولا حد عليه وينكل ، لأن المرأة لا يعرض لها بذكر العفاف إلا في الفرج ، والرجل يعرض له بذلك في غير وجه في المال
هامش
( 1 ) هنا في ف جملة زائدة عما في ص لكنها مطموسة .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 278 .
( 3 ) في ص : الخفيفة . لكنها كررت بعد : العفيفة كما في ف .
( 4 ) ساقط من ص .
( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 6 ) في ص : المعظم وهو تصحيف .