فيمن أكرة حرة أو أمة على الوطء
أو صغيرة أو ذمية وهو حر أو عبد
أو ذمي أو صبي وكيف إن طاوعتة ؟
قال ابن حبيب : روى عن علي بن أبي طالب وغيرة فيمن استكرة امرأة أنة يحد ولها صداق مثلها ، وقال مالك في موطئة : إنة الأمر المجتمع علية عندنا .
ومن كتاب ابن المواز قال - يعنى مالكا - إنة إذا أكرها يحد وعلية صداق المثل إن كانت ( امرأة ) ( 1 ) حرة مسلمة أو ذمية أو صغيرة افتضها ، وإن كانت أمة فما نقصها وطؤة في البكر والثيب ، ولا تحد هي ويحد هو بالرجم إن كان حرا محصنا ، والجلد في البكر والتغريب . وإن كان عبدا جلد خمسين ولا يغرب ، وما لزمة من صداق الحرة ونقص الأمة ففي رقبتة . ويقبل إقرار العبد فية إن كان بفور ما فعل وهى متعلقة بة تدمى ، فأما بعد بعد من فعلة فلا يقبل قولة فيما يلحق برقبتة ، وما كان جسدة أقيم من حد ونحوة ، وإن كان ذميا قتل لنقض العهد ، وهذا في محصنة مسلمة ، وقالة الليث . وإن طاوعتة حدث ونكل هو . قال ( أصبغ ) ( 2 ) : والنكال في هذا مثل ضعفي الحد وأكثر . قال ابن وهب في كتاب آخر : يجلد جلدا يموت من مثلة .
هامش
( 1 ) ساقط من ف .
( 2 ) زيادة في ص .
9 - النوادر والزيادات