فية عبد الملك بأريعين دينارا ، وحكم ( 1 ) فية عياض بن عبد الله قاضى عمر ابن عبد العزيز على مصر بخمسين دينارا بعد فوض عمر ألية فية الاجتهاد .
وقال أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم فيمن افتض بكرا ( بأصبعة ) ( 2 ) وهى صغيرة أو كبيرة إنها كالجائفة وفى ذلك ثلث ديتها ، وقيل ما نقص من مهر مثلها . قال محمد : وأحسن ما سمعت فية أن ينظر إلى قدرما عابها ( 3 ) ذلك عند الأزواج ، مثل أن يكون مهر مثلها بكرا مائة ، ومهر مثلها ثيبا خمسون ، فيؤدى ما نقص ذلك .
ومن العتبية ( 4 ) قال سحنون عن أشهب في الصبية تمكن من نفسها رجلا فيطؤها ، فإن كان مثلها يخدع فعلية الصداق ، وإن كان مثلها لا يخدع فلا صداق لها وإن لم تحض . ( وقال أشهب أيضا ) ( 5 ) : وإذا مكنتة الأمة العذراء من نفسها فافتضها فلا غرم علية وتحد ، وقالة المغيرة في الأمة ، وقال ابن القاسم في المدونة : علية ما نقص من ثمنها .
قال ابن حبيب عن أصبغ في صبيان ( 6 ) أمسكوا جارية لصبي حتى افتضها إن علية وعليهم ( قدر ) ( 7 ) ما شأنها ذلك وعابها عند الأزواج في جمالها وقدرها ، لأنة جرح وليس بوطء فيكون لها صداق ( المثل ) ( 8 ) ويؤدب هو والصبيان الذين معة . وكذلك يؤدب كل صبي عقل وراهق في كل تعد .
هامش
( 1 ) في ص : وحاكم وهو تصحيف .
( 2 ) ساقط من ص .
( 3 ) صحف في ص : ما أصابها .
( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 329 .
( 5 ) زيادة في ص .
( 6 ) في ص : صبيين . وهو تصحيف .
( 7 ) ساقط من ص .
( 8 ) ساقط من ص .