ومن ذلك أن يدعى على زوج أمتة انة ابتاعها منة بكذا ويقيم شاهدا وامرأتين فيقضى بذلك وينفسخ النكاح والنساء لا يقبلن في الطلاق .
ومنة أن يقذف رجلا ثم يقيم شاهدا وامرأتين أنة عبد فيسقط الحد وقد تجوز شهادة امرأتين على الاستهلال فتثبت الموارثة بغير يمين .
قال ابن المواز : ولو كان حائزا للجارية التي ادعى شراءها وأقر بوطئها لم يحد وإن لم يقم شاهدا ، ويحلف السيد ما باعها ويأخذها وقيمة ولدها ، وقالة أشهب .
وقال : قد جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : وطئ زوجي جاريتي ، فسألة فاعترف وقال باعتها منى ، فقال عمر ! أقم البينة وإلا رجمتك ، فاعترفت زوجتة بالبيع فتركة ، فهذا بذلك فيمن وطئ امرأة وادعى الشراء أن السيد إن أقر زال الحد ، وإن حلف حد الواطىء .
وقال ابن وهب عن مالك : لا حد للزوج في ذلك . وفى غير حديث مالك ( 1 ) أنها لما اعترفت حدها . انظر ما معنى ذلك . وكيف يكون قاذفة وهو مقر بالوطء بالشراء وقد صدقتة . وكان مالك يقول : لاحد عليها لأنها غيرى لا تدرى ما تقول . وفى حديث مالك عن عمر أن الزوج ادعى أنها وهبتها لة ، فقال لة أقم البينة وإلا رجمتك ، فاعترفت فتركة .
وادعت امرأة ذلك على زوجها عند علي بن أبي طالب - رضى الله عنة - فقال لها : إن صدقت رجمناة ، وإن كذبت جلدناك ، فقالت : غيرى غيرى . وقال على : من أتى جارية امرأته رجمتة . قال مالك : وإن اعترف رجم إن كان محصنا ، وولدة رفيق لها . وذكر ابن حبيب من هذة الأحاديث مثل ما ذكر ابن المواز .
هامش
( 1 ) كذا في ص وع . وفى ف : وفى حديث غير مالك .