من يقسمون عليه ، وقال المسجون إما أقسمتم علي أو أطلقتموني فذلك له ( 1 ) [ ولكن يستأني به بقدر ما يطلبون ويرجي الظفر بهم ] ( 2 ) ويتلوم لهم في ذلك . فإن تم التلوم ولم يوجدوا قيل للولاة : أقسموا علي هذا واقتلوه ، ثم ليس لكم علي من وجد من الباقين إلا ضرب مائة وسجن سنة . [ فإن نكلوا حلف المسجون ] ( 3 ) خمسين يميناً ، وإن نكل سجن حتى يحلف . قال : وإن شاءوا صالحوا المسجون علي مال ، ثم لهم القسامة علي من شاءوا من الباقين ويسجن المصالح سنة بعد أن يضرب مائة .
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في ثلاثة نفر احتملوا صخرة أو خشبة فضربوا بها رأس رجل ، قال في كتاب ابن المواز : فألقوها عليه ، قال في الكتابين : فمات بعد أن عاش أياما ؛ فليس لهم أن يقسموا ويقتلوهم ، ولا يقسموا إلا علي واحد .
قال أشهب : كما لو أجافه كل واحد بجائفة سواء . [ وقال إن فلاناً منهم أنفذ مقاتلي فليس للأولياء أن يقسموا إلا عليه . قال في كتاب ابن المواز : ليس علي الباقين ضرب ولا سجن ، وهذا قول مالك ، وقاله لي مالك وابن عبد الحكم وأصبغ . ومن المجموعة والعتبية ( 4 ) رواية يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم فيمن به جراح وآثار من شرب فيقول : بي فلان وفلان وفلان ] ( 5 ) .
من الكتابين قال مالك : وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان وينص مل ما فعله به كل واحد منهم فقال : فلان طعنني بالرمح وفلان أوضحني
هامش
( 1 ) كذا في ص وع وفي الأصل : فليس ذلك له .
( 2 ) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل وص ، ساقط من ع .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص . ويوجد بدله فيهما ( وإن حلف ) .
( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 23 .
( 5 ) هذه الفقرة المكتوبية بين معقوفتين ساقطة كلها من الأصل . ثابته في ص وع .