الثالثُ والثلاثونَ : كونُ ما تضمَّنَهُ من الحكمِ منطوقاً .
الرابعُ والثلاثونَ : كونُهُ مُستقلاً لا يحتاجُ إلى إضمارِ .
الخامسُ والثلاثونَ : كونُ حكمِهِ مَقْرُوناً بصفةٍ ، والآخرُ بالاسمِ .
السادس والثلاثونَ : كونُهُ مقروناً بتفسيرِ الراوي .
السابعُ والثلاثونَ : كونُ أحدِهِما قولاً ، والآخرُ فعلاً ، فيرجَّحُ القولُ .
الثامنُ والثلاثونَ : كونُهُ لم يدخلْهُ التخصيصُ .
التاسعُ والثلاثونَ : كونُهُ غيرَ مُشعرٍ بنوعِ قدحٍ في الصحابةِ .
الأربعونَ : كونُهُ مُطلقاً ، والآخرُ وردَ على سببٍ .
الحادي والأَربعونَ : دلالةُ الاشتقاقِ على أحدِ الحكمينِ .
الثاني والأربعونَ : كونُ أحدِ الخصمينِ قائلاً بالخبرينِ .
الثالثُ والأربعونَ : كونُ أحدِ الحديثينِ فيه زيادةٌ .
الرابعُ والأربعونَ : كونُهُ فيه احتياطٌ للفرضِ وبراءةُ الذِّمَّةِ .
الخامسُ والأربعونَ : كونُ أحدِ الحديثينِ له نظيرٌ متفقٌ على حُكمِهِ .
السادسُ والأربعونَ : كونُهُ يدُلُّ على الحظرِ ، والآخرُ على الإباحةِ .
السابعُ والأربعونَ : كونُهُ يثبتُ حُكماً موافقاً لحكمِ ما قبلَ الشَّرْعِ ، فقيلَ : هو أَوْلَى ، وقيلَ : هما سواءٌ .
الثامنُ والأربعونَ : كونُ أحدِ الخبرينِ مُسقطاً للحدِّ ، فقيلَ : هو أَوْلَى ، وقيلَ : لا ترجيحَ .
التاسعُ والأربعونَ : كونُهُ إثباتاً يتضمنُ النقلَ عن حُكمِ العقلِ والآخرُ نفياً يتضمنُ الإقرارَ على حكمِ العقلِ .
الخمسونَ : أنْ يكونَ أحدُهما في الأقضيةِ ، وراويه عليٌّ : أو في الفرائضِ ، وراويه زيدُ ابنُ ثابتٍ ، أو في الحلالِ والحرامِ وراويه مُعاذُ بنُ جَبَلٍ ، وَهَلُمَّ جَرّاً .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 112
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١١٢