ورثته بمنزله . قال ابن كنانه : قد مات على بر وصار لغيره فليس على ورثته ان فعلوا حتى تحل السنة . وقال له الك : فالحالف ليضربنه فات ولم يفعل ، قال له ابن كنانه : هذا ات على حنث ، ولا يتبع ضرب ورثته . قال له مالك : أرأيت ن أوصى بضربه ، فقال له فما قلت في هذا قال : ما قلت شيئا بعد . قال اشهب : القول ما قال ابن كنانة . قال ابن حبيب قال ابن الاشون : ومن حلف بحريتة أمته ليضربنها مائة سوط ، فلم ضربها حتى حملت منه ، فليس له ضربها وهى حامل ولمنعه لسلطان عن ذلك ويعتقها عليه ، فإن ضربها قبل ان تضع بر في يمينه ثم عند ربه . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف ببحرية أمته ليفعلن كذا فباعها قبل يفعل ، فليرد البع وتبقى بيده ، ولا يضرب له للفعل أجلا وتبقى بيده ينتفع بغير الوطء فما أن يبر أو يموت قبل ذلك فعتق ن ثلثه . قال في كتاب محمد والعتبية ( 1 ) ابن القاسم عن مالك فيمن حف بحرية عبده ليعطين فلاناحقه ، لا يملك غيره فلا بيعه قال في كتاب محمد : وليرد إن فعل حتى يقيضه فن قضاه قبل يرد البيع فلا يرد . قال عسى عن ابن القاسم : قال مالك في الحالف بعتقها ليصربنها فباعها ونسي يمينه ، فحملت من المبتا وقامت بيمينه بنية تتق على البائع ويرد الثمن . قال ابن القاسم وبن وهب : وإن لم تحمل ردت إلى بائعها ، فيبر بضربها ومن كتاب اببن المواز : وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب نسي يمينه أو لم ينس فلم يرد البيع حتى ضربها ، فقال أشهب : قد بر وإن نقضها ضربه ، غرم
هامش
( 1 ) كذا في ب وكتبت في الأصل : ( ويكتم ) وفى ص وت ( ولكت المكاتبة انفلق )