تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قال مالك في كتاب ابن المواز ، وكتاب ابن حبيب : وإن فلس صاحب الظهر فقد جعله مالك كمشتري السلع فقال : إن مات أو فلس قبل يكري المكتري أو يقبض شيئا / من الإبل ، فإن كان اكترى إبلا معينة وعرفت فالمكتري أ ؛ ق بها ، كمبتاع سلعة بعينيها ، أو يكتري دارا ، فمكتري ذلك ومشتريه ألوى في الموت والفلس ، وإن كان الكراء مضمونا فالمكتري والغرماء أسوة يحاصهم بقدر قيمة الكراء ، قال محمد : فالقيمة يوم المحاصة والحكم ، وكذلك في العتبية في سماع ابن القاسم في الكراء المضمون ، وقال : كما يحاص من له في ذمة البائع سلعة بقيمتها يوم الحصاص ، فإن صار لكل غريم نصف حقه كان لها نصف قيمة السلعة يشتري بذلك من تلك السلعة على شرطه ، ولا يأخذه ثمنا . قال مالك في كتاب محمد والعتبية وإن لم يفلس أو يمت في الكراء المضمون حتى دفع لكل إنسان بعيرا ثم فلس أو مات ، أو سار بالقوم فكان تديل تحتهم الإبل ، فكل واحد أحق بما في يديه يوم مات أو فلس من أصحابه ومن سائر الغرماء ، وفي كتاب ابن المواز : إلا أن يكون في أثمانها فضل عن كرائها ، فلمن بقي من الغرماء أن يبيعوها ويتكارى لهم من الثقات الأملياء ، ويحاص باقي الغرماء في فضل ثمنها بعد الكراء ، قال مالك : وإن مات بعير تحت رجل ممن يديل تحتهم إبله ، لم يكن له دخول على سائر أصحابه فيما في أيديهم يوم يموت البعير لا يدخل بعضهم على بعض إلا أن يشاء الذي هلك بعيره أن يتكارى لمن سلم بعيره من مليء ، ويتبع ما سلم فيكون له فضل الثمن ، قال أبو محمد يريد : يكتري به ، في الواضحة نحو ما تقدم ، كله / عن مالك . من العتبية : قال سحنون : والكراء المضمون وغيره سواء في أن كل من بيده بعيره كان أولى به ، قال : ولو تسلف الجمال من بعض المكترين على أن يرهنه ما في يديه من الإبل فذلك جائز ، ويكون رهنا محوزا ، لأنه لو أفلس الجمال كان [ 10 / 76 ]