بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
كتاب الوديعة
باب في الوديعة وما يكون من دفعها وإيداعها وما لا يكون تعديا ؟
وهل له إيداعها لعذر أو غير عذر ؟
وكيف إن هلكت عن تفريط فيها ونسيان ؟
ومن أودع لرجلين كيف يقبضانها ؟
من العتبية : روى أصبغ عن ابن وهب فيمن استودع وديعة في المسجد أو في المجلس فجعلها على نعليه فذهبت ، قال : لا ضمان عليه ، قلت : ألم يضيع إذ لم يربطها ؟ قال : يقول : لا خيط معي . قلت : في طرف ردائه ، قال : لا يضمن كان عليه رداء أو لم يكن .
ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في المودع يودع الوديعة أنه ضامن إلا أن يكون لا أهل له ، أو يريد سفرا أو يخاف على موضعه أو لحرابة أو نحوه .
قال فيه وفي العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا دفن الوديعة في أهله واشهد عليها . أو خلفها عند أهله أو استودعها أحد إخوانه يريد : عند السفر ، فلا ضمان عليه . قال ابن المواز : وإن لم يكن شيء من هذا ودفعها عند غير من يكون عنده ماله والقائم له به ، ضمن .
[ 10 / 429 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 429
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٩