تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
للمستحق ولكان لو أن وجدهم أو جدتهم أن يعتقوا عليه بالرحم فليس كذلك بل هم أحرار بسبب أبيهم ، وللمستحق سبب لا يصل به إلى رقهم ، فكان أمثل ذلك القيمة يوم الحكم ، وهذا قول مالك وابن دينار وابن القاسم وغيره من أصحاب مالك إلا ما ذكرنا من الاختلاف عن المغيرة في قيمتهم يوم ولدوا في الباب الذي قبل هذا . قال ابن القاسم : وإن كانت حاملا يوم قيامه انتظر أن تلد فيأخذ قيمته يوم تلده . قال ابن القاسم : ولهم أحكام الأحرار في القتل والجراح والحدود ، وعليهم قبل الاستحقاق وبعده ، ومن قتل منم عمدا فقتل قاتله فلا شيء له فيه ، ولو صالح أبوه من قتله عمدا على أقل من الدبة أو على الدية غرم للمستحق قيمته ما لم تكن أكثر مما أخذ فلا يلزمه غيره ، ويرجع المستحق على القاتل إن كان صلحه على أقل من الدية بالأقل من بقية القيمة أو الدبة . غصب 29 قال ابن المواز : وقال أشهب لا شيء على الأب فيما أخذ في الولد إن قتل لأنه اخذ دية حر كما لو مات ولا قيمة يده إن قطع ولا عليه قيمته يوم القطع . ومن المجموعة : وذكر مسألة ابن القاسم في الولد تقطع يده فيأخذ أبوه لها دية فيؤدي للمستحق قيمته / الآن أقطع ، والأقل من قيمة يده يوم القطع أو مما أخذ فيها وما فضل كان للأب ، فقلت لسحنون : لم كان هذا وهذا ولد حر له دية يده دون هذا الأب وإنما على الأب قيمته في ملائه لا على ولده وقوله : ويكون الفضل للأب ؟ فكأني رأيت سحنون إنما يرى للولد ما فضل ولأن ذلك إنما استحقه السيد لأنه لولا ذلك لم يكن على الأب شيء في يد قد زالت ، ولا وصل إليه من ديتها شيء ، فيكون فيما وصل إليه وللولد المجني عليه فإن ماله من [ 10 / 396 ]