تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
قال أشهب : ولا يضمن المشتري إلا جنايته ، قال مالك : وكذلك الدار تهدم وتحترق بيد مبتاع فلا شيء عليه ، وإما أخذها بحالها ولا شيء له مما / أصابها وإلا أتبع الغاصب بالثمن ، وقال ابن القاسم وأشهب : وكذلك الأمة يدخلها عيب وليس له ما نقصها عليك ، ولا على الغاصب وإذا سلمها رجع على الغاصب بالأكثر من قيمتها يوم الغصب ، أو الثمن الذي أخذ ، وإن أخذها منك رجعت على بائعك بالثمن كله ، قال ابن القاسم ، ولو جعلت له إذا أخذها معيبة أو يرجع على الغاصب بنقصها لكان الغاصب يؤدي أيضًا جميع الثمن للمبتاع ولا يرجع بما ودي في نقصها على أحد ، قال أشهب : والغاصب نفسه لو فقأ عينها لم يكن لربها إذا أخذها أن يغرمه نقصها ، وأما أخذها ناقضة ، أو ضمنه قيمتها كاملة . ومن كتاب ابن المواز : ومن اشترى أمة من غاصب ولم يعلم فماتت عنده ثم استحقت لم يرجع المشتري على الغاصب بشيء ، ورجع عليه المستحق بالقيمة أو بالثمن . قال أشهب : ولو استحقت أنها حرة رجع المشتري على الغاصب بالثمن ، ولا يرجع عليه في المدبرة بشيء ، وتكون كالأمة تموت عنده . قال محمد : وكذلك الكاتبة ، عندي قال : وإذا استحقت بحرية وكانت ( كذا ) ، فافتضها قال : لا صداق لها ، وقال المغيرة في كتاب محمد : لها صداق المثل وانفرد بذلك . قال محمد : ولو قذفها ثم استحقت بحرية لحد لها ، ولو قطعت يدها فأخذ ما نقصها لودي إليها وطالبت هي بالدية العاقلة في الخطأ / والقصاص لها في العمد فقط . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يشترى من الغاصب فمات بيد المبتاع فترك مالا : سيده إن شاء أخذ ماله فقط ورجع المبتاع على البائع بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ماله وأخذ من الغاصب القيمة أو الثمن . [ 10 / 376 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي