بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
كتاب الاستحقاق
في العبد أو السلعة تهلك بيد المبتاع أو مودع ، ثم يستحق
من المجموعة : قال مالك وابن القاسم وأشهب وابن كنانة : إذا ماتت الأمة بيد مبتاع من غاصب ولا يعلم ، فلا شيء عليه ، وكذلك الدابة أو المبتاع والطعام فيما هلك عنده .
قال ابن القاسم : ويصدق فيما لا يغاب عليه ولا يصدق فيما يغاب عليه ، ويحلف : لقد هلك ، ثم يضمن قيمته يريد : إن لم يرد أتباع الغاصب بالثمن ولا بالقيمة ، ولو أقام بينة بهلاك ذلك من غير سببه برئ ، ولو باع ذلك لم يضمن غير الثمن ويصدق في مبلغه ، ولأن الشيء يعرف في يديه ثم يتغير عنده بكبر وغيره ، والمسألة من أولها عن عيسى عن ابن القاسم في العتبية ، ولو أن الغاصب أودع السلعة لم يضمن المودع هلاكها من غير فعله ، قال أشهب : أو يكون على أن مودعها له غاصب فيكون ضامنا ، قالا : ما أصاب الأمة عن مبتاع بغير معيبه من عمى أو عور أو نقص بدن وسوق فلا يضمن ، وإما أخذها ناقصة أو اتبع للغاصب بالثمن وإن شاء بقيمتها يوم الغصب إلا في حوالة السوق فلا يضمن قيمتها .
[ 10 / 375 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 375
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٥