تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وقال أشهب في غير المجموعة : ولرب القمح أخذ دقيقه ولا شيء عليه في طحينه ، وابن القاسم يرى في الثوب يصبغه الغاصب : أن ربه لا يأخذه حتى يدفع إليه قيمة الصبغ ، وإلا ضمنه قيمة الثوب ، وقال أشهب في غير / المجموعة : له أخذ الثوب ولا شيء عليه في صباغه . ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ومن سرق حنطة فطحنها سويقا فلته فليس لربها أخذه ، فإن لم يكن للسارق مال بيع السويق عليه فاشترى منه مثل حنطة هذا ، فإن كان فيه فضل فللسارق ، وما نقص أتبع به ، قال أشهب : وليس كالثوب يصبغ والثوب يقطع والعمود يدخل في البنيان ، لأن اسم ذلك قائم بعد ، والقمح ليس القمح بعينه وقد صار سويقا فعليه مثل الحنطة . قال ابن القاسم وأشهب : ومن غصب أو سرق فضة فصاغها حليا وضربها دراهم ، أو غصب دراهم فضة فصاغها حليا ، أو حليا فكسره وصاغ منه حليا آخر مخالفا ، أو نحاسا ففسخ منه آنية ، أو حديدا فعلم منه سيوفا أو آنية فليس لرب هذا أخذ ذلك ، وله مثل وزن فضته ونحاسه وحديده ومثل دراهمه وقيمة الحلي الذي كسر له ، قال أشهب : وليس له أن يعطيه قيمة الصنعة فيكون الفضل بين الفضتين ، ولا له أن يذهب بصنعته باطلا وليس كالحنطة يطحنها ثم يلتها ، لأن الحنطة بالسويق وإن لم تلت يجوز فيه التفاضل للصنعة ، والفضة وإن ضربت دراهم لم تحل إلى غير ذلك ولا يجوز بينهما التفاضل . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون في الفضة يصوغها حليا ، والثوب يقطعه ويخيطه ويصبغه ، والقمح يطحنه سويقا : أن لربه في هذا كله أخذه إن شاء ، وإن شاء أن يضمنه ويأخذ منه المثل فيما يقضي بمثله ، والقيمة فيما فيه / القيمة ولا حجة له بالصنعة . وقد قال النبي عليه السلام : ليس لعرف ظالم حق وفي [ 10 / 324 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي