قال ابن المواز : قال مالك في الشريكين في الأمة فجحد أحدهما الشركة حتى تلد أولادا فباع منهم وأعتق ومات بعضهم ، ثم ثبت عليه الحق فله نصف قيمته ، وإن كان بعدما تمسك بنصيبه منه وما باع فله نصف الثمن إن شاء وإن شاء الرأس ن ولا شيء له فيمن مات ممن أعتق وممن لم يعتق ولم يبع .
قال محمد : هو كالغاصب إن وجد الأمة فتمسك بها فله حقه في الولد ، ولا حق له له فيمن مات منهم إلا من بيع فقله نصف الثمن .
في الطعام أو الحيوان أو العروض ينقله الغاصب أو المتعدي من بلد إلى بلد /
من المجموعة والعتبية : روى سحنون عن ابن القاسم ، قال محمد في العروض والرقيق والطعام يسرق فيجده ربه في غير بلده ، فأما الطعام فليس له أخذه وإنما له أن يأخذ السارق أو الغاصب بمثله في موضع سرقه ، وأما العبيد : قال في المجموعة : والدواب : فليس له إلا أخذهم حيث وجدهم ليس له غير ذلك ، يريد : إن لم يتغيروا وأما البز والعروض : فربها مخير بين أخذه بعينه وإن شاء قيمته بموضع سرق منه ، قال سحنون في المجموعة : البز والرقيق عندي سواء إنما أخذه حيث وجده إذا لم يتغير في بدنه وكأنه رأى اختلاف البلدان كاختلاف الأسواق ، فإنما حال منه بغير السوق وهو لو انحط سوقه ببلده لم يكن له غيره وليس بمنزلة أن لو لقيه ربه وقد عاد إلى بلده ، والمال الذي نقله إليه هذا له أن يضمنه قيمته لأنه حال بينه وبينه .
ومنه ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهب في الطعام يجده ببلد آخر هو مخير بين أخذه ، أو يأخذه بمثله في موضع غصبه . قال أشهب في المجموعة : ويحال بين
[ 10 / 318 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٨