وروي ابن وهب عن النبي عليه السلام قال : من خشي سوطين فليعط ما سئل . وقال ابن مسعود : ما من كلام يدرا عني سوطين إلا كنت متكلما به .
قال ابن سحنون : روي عن ابن عباس أنه قال : إنما الرخصة في القول لا في ترك العمل من شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير ، أو أن تصلي إلى غير القبلة .
وقال مسروق : من اضطر إلى شيء مما حرم الله فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار .
قال الأوزاعي : إذا فتن الأسير على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، فذلك له في القرآن ، وليس له أن يصدق الكفر بعمل من سجوده لصليب أو وثن أو شرب خمر ، أو أكل خنزير ، فإن أرادوه على هذا فليخير القتل ولا / يفعل ، وقاله قتادة .
وقال سحنون في كتاب السير : إنه يسعه أن يفعل ذلك كله كما يسعه في القول .
وقال الأوزاعي : إن أمر الأسير سيده أن يسقيه الخمر قال : لا يفعل وإن قتل . وقال سحنون : بل يسقيه إن خاف القتل أو قطع جارحة له ، قيل : فأي ذلك أفضل ؟ قال : يسقيه إن خاف القتل أو خاف ضربا يحشى منه الموت ، وإلا فلا ، ثم رجع فقال مثل قول الأوزاعي .
ومن كتاب الإكراه لابن سحنون : قال الحسن ومكحول : يكره على القول والعمل وهو يسر الإيمان .
[ 10 / 246 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٦