پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
داين آخرين ثم فلس ، فكلهم يسرع في ماله بقدر دينه ، وإن أفاد بعد التفليس فائدة بهة ، أو وصية ، أو ميراث ، أو عقل خطأ أو عمد فليسرع في ذلك من فلس ومن لم يفلسه ، ومن داينه بعد التفليس بقدر ديونهم . قال ابن المواز : ومن هلك عن مال وعليه دين فطلب الورثة غرماءه ، فتركوا لهم نصف حقوقهم وأخذوا النصف ، ثم قدم غريم فأبى أن يضع ، قال : يحاصه الورثة بما وضع الأولون للميت فيدخلون معه . ومن كتاب ابن المواز : وإذا قام به أحد غرمائه وله عليه دين يسير ليسجنه ، وعليه كسائر غرمائه مال كبير لم يريدوا سجنه ، فإما دفعوا إلى القائم دينه ، وإلا بيع له مما بيده ما بقي بدينه ، وإن أتى على جميعه ، ولا يدخل معه فيه الآخرون بعد التعريف لمن قدر عليه من غرمائه ، فمن شاء قام وحاص هذا ، ومن أبي فلا حصاص له ، وإذا سجن لمن قام وكان له من دين وعروض أكثر من دين من قام به ، فلا يفلس هذا ، ولا يقضى إلا لمن حل أجله ، ولو تلف ما بقي بيده ثم قام غريم ، فلا يرجع على من أخذ حقه بشيء . في المفلس والميت يقوم بعض غرمائه / وبعضهم حاضر فلم يقم وقد قسم المال وكيف إن فلس المفلس ثانية وقد أبقي بيده بعض غرمائه شيئا وعامل آخرين ؟ وفيمن أبي من أخذ دينه المؤجل حتى يحل من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في الميت يقسم ورثته ماله ، والرجل عليه دين فلا يقوم به ، وهو حاضر لقسمتهم لماله ، ثم قام ذلك فلا [ 10 / 21 ]