في رهن الولد دون الأم أو الأم دونه
ومن العتبية : روى أشهب عن مال فيمن ارتهن أمة دون ولدها الصغير ، فذلك جائز ، ويباع معها فيكون أولى بحصتها من الثمن ، وهو في الفاضل أسوة ، وكذل في هبة الجارية دون ولدها فجائز ، ولا يباعها إلا جميعا .
قال في سماع ابن القاسم : ولو أرهن الولد الصغير ويخرج بالأم إلى بلد للخدمة والاستمتاع فلا خير في ذلك ، إلا أن يكون قد أثغر .
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أرهن وصيفا له يرضع ، قال : أمه تكون معه في الرهن .
في النفقة على الرهن والقيام به وبإحيائه / وأجرة بيعه ، وكيف إن أنفق عليه المرتهن بأمر ربه أو بغير أمره ؟
وفي المرتهن يطلب في قيامه بالرهن وتقارض الغلة أجرا
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم ، ونحو في كتاب ابن المواز قال : وليس على المرتهن عمل الحائط للرهن ، ولا مرمة الدار ، ولا نفقة العبد وكسوته ، اشترط أن الغلة رهن أو لم يشترط ويلزم ذلك الراهن ، وليس له أن يدع الرهن يخرج ويبطل حق المرتهن .
وقال في كتاب ابن المواز : قال مالك : على ربه نفقته ، كما أن له غلته .
[ 10 / 183 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 183
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٣