تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
كان من قرض ، وإن كان إلى أجل ، وأما من بيع فليكن ذلك بيد من الرهن على يديه إلى محل دينك ، ولا يتعجله بغير إذن الراهن لما اتقي من الذريعة أن تكون لما بعتها على أن تأخذ من الماء حقك قبل أن يحل وأنك لا تدري متى يصل إليك حقك . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : والي على يديه الرهن فليدفع غلته وكراءه وتمر النخل إلى الراهن وليس للمرتهن إبقاؤه بيده . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : أبيعك سلعتي بمائة دينار ، وترهني غلامك أتقاضى من خراجه درهما كل يوم ، فما نقص فعليك تمامه ، فذلك جائز ، ولو لم / يشترط هذا في البيع ثم تبرع له أن يأخذ من خراجه درهما كل يوم ، فذلك جائز ما لم يرد المرتهن العبد على سيده بذلك . قال عيسى : وأما في السلف فهذا كله جائز . قال ابن القاسم : وغلات الرهان للراهن حتى يشترط أن تكون رهنا ، ولا يجوز أن يشترط في البيع أن يتقاضى الثمن من الغلة لأنها تقل وتكثر في السلف ، وليس للراهن أن يفعل ذلك إلا بإذنه وعلمه ، وإن لم يشترط الغلة في رهنه ، لأنه حاز الرهن هو أو من جعل على يديه ، ولو كان للراهن أن يعامل في الحائط من أحب ، ويكري الدار ويؤاجر العبد لأبطل الحوز بإذنه أو بغير إذنه ، والمرتهن يلي ذلك . وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ارتهن نخلا ، قال : فالعسل للراهن مثل ثمرة النخل ، يريد : ولا يكون في الرهن . [ 10 / 182 ]