تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قال أصبغ : ومن رهن رهنا وجعله بيد غير المرتهن جاز أن يرهن فضله لآخر شاء الأول أو أبى إذا علم بذلك الموضوع على يديه كائن من كان ليتم الحيازة لهما ، وقيل عن مالك حتى يرضى الأول ، والقياس ما قلت لك ، إذ لا ضرر على الأول إذ هو مبدأ وقال أشهب : وفي باب الرهن يستحق تفسير لسحنون . في الرهن يرهن فضله ، ويحل حق الآخر ، هل يباع الرهن بخلاف حق الأول ؟ قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم عن مالك فيمن له رهن أنه لا يرهن فضله عن آخر إلا برضى الأول . قال أصبغ : وما أدري ما حقيقة ذلك ، وقال أشهب : ذلك له رضي الأول أو سخط ، لأنه لا ضرر عليه إذ هو المبدأ به . قال ابن حبيب : إنما أراد مالك برضى الأول ليتم الحوز للثاني ، وإذا لم يرض له لم يتم الحوز للثاني ، ولا تكون الفضلة له رهنا ، وهو أسوة الغرماء في التفليس ، وباقي ذكر ضمان الرهن برهن فضلة لآخر في باب ضمان الرهن ، والله الموفق برحمته . في ولد الرهن ، وغلته ، وثمرته ، ومال العبد هل يدخل في الرهن معه ؟ وكيف إن شرط أن يأخذ حقه من الغلة ؟ من كتاب ابن المواز ، ونحو في المجموعة : قال مالك : من رهن عبدا لم يكن ماله رهنا معه إلا أن يشترطه ، فإن اشترطه لم يكن ما أفاد بعد رهنا لأنه غلة . قال في كتاب ابن عبدوس : ولا ما وهب له ، قال في الكتابين : إلا أن يربح في المال الذي شرط فيكون كماله وغلة الرهن من دار وعبد وحائط لا يكون رهنا ، وما ولدت الأمة بعد الرهن فرهن معها ، قال مالك : وإن شرط أنه ليس برهن معها لم يجز ذلك . [ 10 / 179 ]