قال أصبغ : قال ابن القاسم : وكان مالك مرة يقول : يرجع بدراهم ، ثم قال : الآمر مخي رفي دفع دينار أو دراهم ، ثم رجع إلى أن يؤدي دينارا / وبه أقول .
ومن تحمل بعبد أو حيوان أو عرض فوداه ، يريد : عنده ، رجع بمثله لأنه سلف ، قاله مالك وأصحابه .
قال ابن القاسم : وإن تكلف الحميل شراءه بثمن فله الرجوع بمثل الثمن ، ولو تحمل بطعام فاشتراه وقضاه لرجع بالثمن . قال ابن القاسم في العتبية من رواية يحيى بن يحيى : وإن وداه من عنده رجع بمثله .
من كتاب محمد : ومن تحمل بثمن طعام فوداه فله أن يأخذ من الغريم فيه طعاما ، يريد : إن رضيا ، وإن كان من صنفه أكثر كيلا مما اشترى أو من غير صنفه ، وكذلك من تطوع بقضاء ذلك عنه وهما بخلاف البائع وبخلاف من أحاله البائع على الثمن .
وكذلك روى عيسى في العتبية نحو عن ابن القاسم ، وكذلك روى عنه أصبغ سواء ، وروايته أتم .
ومن كتاب محمد : ومن تحمل لك بثوب فلا تأخذ منه من صنفه قبل الأجل أرفع ولا أدنى عن نفسه ولا عن الغريم ، وذلك بعد الأجل يجوز عن الغريم ، ولا يجوز للكفيل نفسه إلا أن يؤدي مثله ، ومن تحمل بكذا مضمون فأكرى للمكتري بأكثر مما ودى فله الرجوع بذلك على الكري ، وقاله مالك .
ومنه ، ومن العتبية من رواية أبي زيد ، وعيسى عن ابن القاسم : ومن تكفل بطعام من بيع فدفع إليه الغريم دنانير يشتري بها طعاما ويقضيه عنه ، فقضي عنه
[ 10 / 142 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 142
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٢