بحال ، وقال غيره : كل من له أن يستلحقه فله أن يشتريه بجميع تركته ويرثه كان يشركه غيرُه من الورثة أو لا يشركه ، وهذا القول ذكره ابن حبيب عن ابن الماجشون .
ومن العتبية ( 1 ) قال ابن القاسم : إن اشتراه والثلث يحمله جاز الشراء وعتق ، وورث إن كان وحد ، وإن شركه أحدٌ ورث حصته معه ، قال لنا أبو بكر بن محمد رُوي عن مالك أن له شراء ابنه بالمال كله ويرثه ، وهو قول ابن الماجشون كما له استلحاقُه .
ومن سماع ابن القاسم : ومن أوصى برقبةٍ فإن كان تطوعاً فلا بأس أن يُشترى أبوه أو أخوه ويعتق وإن كان ظهاراً وشبهه فغيره أحب إلي .
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : فيمن أوصى / أن يُشترى أخوه ولم يقل واعتقوه فإن فرق ( كذا ) عتق لأنه ما قصد ، وكذلك في كل من يعتق عتقوا لو . . . أن يتبعه فليرد قدر ثلث القيمة . . . مرض . . . أن يتبعه بنظر . . . الثمن ميراثاً إلا أن يشاء الورثة صرفه في . . . وقال . . . أكثر ولم يكن فيه مبلغ ثمنه ورضي سيده ثم بيع بذلك ولا يحتمل ثلثه ما سمى . . . أن يبيع منه بقدر ثلث المبتاع . . . ذلك وعتقه قال : نعم .
فيمن أعتق في مرضه أم ولده وتزوجها أو ضمن
عن أبيه صداقاً ( 2 )
من العتبية ( 3 ) روى أشهب عن مالك فيمن أعتق أم ولده في مرضه فتزوجها فيه فعتقُه جائزٌ لأنها بعد موته حرةٌ لا تُحسب في ثلث ولا رأس مال ، ولا يجوز نكاحها . . . ولا صداق لها ولا ميراث في ثلث ولا رأس مال . . . فلها صداقها منذ
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 87 .
( 2 ) نظرا لمحو بعض كلمات هذا الباب في الصورة الأصلية فإننا سنترك مكانها بياضاً .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 79 .