تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ومن كتاب ابن حبيب : ومن أوصى في مرضه بمائة دينارٍ لرجل وبوصايا وعال على الثلث فأجاز له ورثته الوصية بالمائة ثم مات ، قال مطرف عن مالكٍ : يحاصص صاحب / المائة أهل الوصايا ، فغن نقص فعلى الورثة ثمنه قال مطرف : ولو أوصى له بمائة وهي أكثر من ثلثه وأجازوا له ثم مضى بوصايا بعد ذلك لغيره فيحاصهم الموصى له بالمائة ثم ينظر فإن علم الورثة بما أوصى به لغيره . . . حتى مات فيرجع عليهم بما انتقص من المائة ، وإن لم يعلموا أو علموا فقالوا لا نجيز . . . الأمر . . . وصيته على الثلث أول فذلك لهم لا يرجع عليهم إلا بما كان ينقص المائة من الثلث قبل أن يوصي بما وصى بعد ذلك ، وقاله ابن الماجشون وأصبغ . ومن المجموعة وهو في الموطأ ( 1 ) : وإذا أذن الورثة لصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه لم يلزمهم ذلك إن مات ، لأنهم أذنوا في وقت . . . قال عن مالك : وإذا كان . . . من المجموعة روى ابن القاسم عن مالك : وأما . . . ورث المريض إذا كان ورثه عنه . . . ومات . . . ومن في . . . فله الرجوع بعد موته ، قال ابن الماجشون أنفذ ذلك بعد الموت . . . فلا رجوع لهم . . . ولا ينكره . قال ابن كنانة : لا . . . فيلزمها وأما الزوجة . . . وحرة أو . . . / الإمام . قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وإذا استوهب وارثه ميراثه ففعل ثم لم يقضِ فيه شيئاً فإنه رد إلى واهبه . قال عنه ابن وهب : إلا أن يكون سمى له من يهبه له من ورثته فذلك ماضٍ ، ولو وهب له ميراثه فأنفذ بعضه فما بقي يُرد إلى معطيه ويمضي ما أنفذ ، قال مالك : وما يعجبني أن يسأل امرأته بهبة ميراثها منه ، وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك : إذا أذن له أن يوصي به لوارثٍ آخر فإن أنفذه مضى وإن لم ينفذه فهو رد ، وإذا أنفذ بعضه مضى ما نفذ ورُد ما بقي .
هامش
( 1 ) أي في كتاب الوصية باب الوصية للوارث والحيازة ، ويوجد ذلك أيضاً في سنن الدارمي في كتاب الوصايا باب الذي يوصي بأكثر من الثلث .