إن شاء أن يملك منه بقدر مائة على أما أحبوا أو كرهوا لأنه لو كان ثمنه مائة لم يكن لهم مقالٌ ، ولا أقول به .
ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب : وعن مريض ليس له إلا دارٌ واحدة فيبيعها من بعض ورثته ويستوفي الثمن ولا يحابي ؟ قال : ينظر السلطان ، فإن كان إنما أراد أن يخص بها بعض الورثة دون . . . أو حوزاً لينقض بيعه ، وكذلك الأرض والعبد .
ومن المجموعة ابن وهب عن مالك في مريض اشترى من وارثه عبداً فزاد في قيمته رُدت . قال أشهب : وإذا أوصى أن يشتري عنه وارثُه للعتق فلا يزاد على ثمنه ، قاله مالكٌ قال أشهب : وإن قلت الزيادة كالدينار ونحوه لأنها وصية / لوارث قال وقد كان مالك ترد مثل الأجنبي ما لم يكن يعلم ذلك ، ثم رجع فقال : لا ترد . ولو مضى له بيع عبده ما أخذ ورثته وهو ممن يرغب في ملكه فلا يجوز ذلك وإن أخذه بقيمته إلا أن يكون . . . لأمر فيشتري كما يشتري سائر الناس . وأما إن كان من جنس الرقيق فذلك جائز ولا يحط من ثمنه شيء . قال ابن نافع : وإن أوصى ببيع عبده ممن . . . فأحب العبد من وارث فليوضع عنه ثلث الثمن .
وفي باب بيع العبد ممن أحب أو شرائه في الجزء الثاني بقية هذا المعنى . وبعد هذا باب فيمن ابتاع في مرضه أمة وأوصى بعتقها .
فيمن اشترى أباه أو أمه أو أخاه في مرضه
أو أوصى بذلك أو أوصى برقبةٍ هل يُشترى أبوه ؟
من كتاب ابن المواز : ومن اشترى أباه في مرضه يرد مكانه ويرثه إن اشتراه بثلث ماله ويبدأ على ما سواه من عتق وغيره ، وعلى العتق . . . والتدبير في المرض وكل من له أن يستحسنه فهو أولى بالثلث ، ويرث مع من يرثه . . . باعه أو اشتراه حر ويعتق . . . يقوم
قال أشهب فيه وفي العتبية ( 1 ) عن مالك : إن اشتراه . . . فهو جائز ويرثه .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 87 .