بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم
الجزء الثاني
من كتاب الرجوع عن الشهادات
في الرجوع عن الشهادة في النكاح ،
وعن النكاح والطلاق ،
أو عن مقدار الصداق أو عن قبضه /
من كتاب ابن سحنون وكتاب ابن المواز : وإن شهد شاهدان على امرأة أن فلانا تزوجها على مائة دينار ، وصداق مثلها مائتا دينار ، وهي تجحد ، فقض القاضي بذلك ، ودخل بها الزوج ، ثم أقرا أنهما شهدا بزور ، فالنكاح ماض بالحكم ، وعليهما ما أتلفا عليه من فضل صداق مثلها : مائة دينار ، وإن كان صداق مثلها مائة دينار فأقل لم ترجع عليهما بشيء ، وإن طلقها الزوج قبل البناء فإنها تسأل عما أنكرت ، فإن ثبتت على أنه لم يكن نكاحا قط فلا شيء لها ، وإن قالت : قد كان نكاح وجحدته كراهية للزوج ، فلها أخذ نصف الصداق منه ، كالمرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثا ولم تجد بينة ، فبقيت تحته حتى مات وصارت وارثة ، فإن تمادت على تلك الدعوى فلا ميراث لها ، وإن قالت : كنت كاذبة كراهية للزوج ، كان لها الميراث يريد : وتحلف . [ 8 / 478 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 487
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٧