تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
قال محمد بن عبد الحكم : إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة ، يريد : ويغرما ما جاوز الخمسة . [ 8 / 485 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 485 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي