في الرجوع عن الشهادة في التعديل
من كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وإذا شهد رجلان بحق والقاضي لا يعرفهما ، وزكاهما رجلان ، فقبلهما القاضي ، وحكم بالحكم ، ثم رجع المزكيان للبينة ، وقالا : زكينا غير عدلين ومن لا يزكي مثله ، فلا ضمان عليهما ، لأن الحق أخذ بغيرهما ، ومن لو شاء لم يشهد ، ولو رجع الشاهدان أو من زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان ، إذا لو شاء لم يشهدا ، فبهما قام الحق ، وقاله ابن الماجشون في كتابه .
في الرجوع عن الشهادة
في كسر الخمر لذمي /
من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا شهد رجلان مسلمان أن مسلما أو ذميا كسر لذمي خمرا ، أو قتلا له خنزيرا ، فحكم عليه الحاكم بقيمة ما أفسد له لأن ذلك من أموالهم ، وقد أقروا على ذلك ، ثم رجعا وأقرا بالزور ، فليغر ما للمشهود عليه ما أخرجا من يديه ، وقاله ابن الماجشون في كتابه ، ثم رجع فقال : لا يضمن الجاني شيئا ويؤدب ، وهو قول مالك .
في الرجوع عن الشهادة
في الصلح ونفقة الزوجة
من كتاب محمد بن سحنون عن أبيه ، وهو في كتاب محمد بن عبد الحكم : وإذا قال الزوج للزوجة : قد صالحتني في رزقك على خمسة دراهم في كل شهر ، وقالت هي : بل على عشرة دراهم في كل شهر ، وأقامت شاهدين ، فحكم لها بهما ، ثم رجعا ، فإن كانت نفقة مثلها عشرة فأكثر ، فلا غرم عليهما ، وإن كان نفقة مثلها أقل من عشرة فعليهما غرم ما زادا على الزوج على نفقة مثلها ، [ 8 / 484 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 484
مساهمون: محمد حجي
ص٤٨٤