تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بشيء ، ولو رجعوا كلهم إلا شاهد العشرة ، غرم الراجعون خمسة وعشرين ، يغرم الشاهد بالعشرين خمسة ، وكل واحد من الباحثين عشرة ، وذلك أن شاهد العشرة قد شهد شهادة الثلاثة الراجعين فلزمهم نصفها إذ ثبت من يثبت به نصفها فيغرموا نصفها أثلاثا ، واحد وثلثان على كل واحد ، وعشرة ثانية لم يشهد فيها غير هؤلاء الثلاثة الراجعين فرجعوا عنها فلزمتهم أثلاثا ، ثلاثة وثلث كل واحد ، فاجتمع على كل واحد منهم خمسة ، وأما العشرة الباقية فلم يشهد بها غير شاهد الثلاثين وشاهد الأربعين ، ثم رجعا فلزمتها نصفين ، فبلغ غرمهما عشرة عشرة ، قال : ولو ثبت الشاهد على العشرين فقط ورجع الباقون ، قال : فيغرم شاهد العشرة اثنان إلا ثلث ، والباقيان ثمانية عشر وثلث بينهما نصفين ، لأن الثابت على العشرين قد علمنا أن عشرة منها شهد بها معه الراجعون كلهم ، فعليهم نصفها أثلاثا : دينار وثلثان على كل واحد ، وعلمنا أن العشرة الثانية من العشرين قارنه فيها في الشهادة شاهد الثلاثين وشاهد الأربعين ، فعليهما نصفهما ، خمسة ، ديناران ونصف على كل واحد منهما ، وعشرة ثالثة انفراد هما بالشهادة بها فرجعا عنها ، فهي عليهما نصفين ، وصار على كل واحد منهما تسعة وسدس ، وعلى شاهد العشرة دينار وثلثان فذلك / عشرون ديناراً ، قال : ولو رجع شاهد الأربعين وحده قال : يغرم وحده عشرة ، ويمين المدعي إنما كانت مع شهادته على العشرة التي انفرد بها . قال ابن المواز : وسمعت غير هذا - وهو الصواب - أنه ليس عليه إلا خمسة ، وقد أنزلت اليمين بمنزلة شاهد في ذلك ، وأما يمينه فقد حاطت بالأربعين ، وعليها حلف ، ولو أراد يمينه بها ما أمكنه ذلك ولا أمكن منه ، ولا يحلف إلا على الجميع حتى لو لم يرجع ها هنا شاهد الأربعين ، ورجع أصحابه ما ضر ذلك ولا غرم عليهم ، وكذلك لو وجدا عبيدا ، يريد : ويصير كأن الحق كله ثبت بشاهد ويمين ، قال : ولو رجع شاهد الأربعين وشاهد الثلاثين بعد أن حكم للطالب بالأربعين مع يمينه ، قال : فعلى شاهد الأربعين سبعة دنانير ونصف ، وعلى شاهد [ 8 / 444 ]