خصمه بطابع يعطيه إياه ، وإن كان صاحبه حاضرا ، أدخلهما وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في مجلسهما وكان لا يدفع كتاب عدوا ولا طابع إلى أحد من المسملين ، إلا بين يديه ، ولا يغيب على ذلك أحد من أعوان ، فإذا أتى بصاحبه ، أمر بأخذ الطابع منه ، وإذا أتى إليه بلا طابع / ، لم يأخذه ، أدب الذي جاء بخصمه بغير طابع دفعه إليه ، وكان يوم الثلاثاء والأربعاء بعد صلاة العصر قرب المساء يأمر برفع الدعوى ، ويدخل أصحاب الطوابع ، ثم يأمر من يعطيه طابعا ألا يوقعها ، أو لغير ذلك بين الناس ، وجعل يوم السبت والأحد والاثنين لمن يبتدئ بينة يوقعها ، أو لغير ذلك بين الناس ، ويعطي الطوابع بالعشي في هذه الأيام من بعد العصر ، وأصحاب الالطاخ الذين يطلبون كتاب العدوي . كتاب عدوى لجلب خصم إلا بلطخ من شاهد عدل ، مزكى ، فيأمر كاتبه فيكتب له كتاب عدوى إلى أمينه ، وكان قد اتخذ في بعض المواضع أمينين ، ؟ في بعضها أمين ، وكان أكثر عدالته ، وكان في من ولى رجل سمع بعض كلام أهل العراق ، فأمره ألا يحكم إلا بمذهب أهل المدينة .
قال سحنون : وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة ، والرجال على حدة ، وأرى أن يجعل لكل قوم يوما بقدر ما يرى من كثرة الخصوم ، فلا بأس به .
قال أشهب في المجموعة : إن رأى أن يبدأ بالنساء في كل يوم ، أو بالرجال ، فذلك على الاجتهاد ؛ إما لكثرة النساء على الرجال ، فيبدأ بالرجال ، وإما لكثرة الرجال ، فيبدا بالنساء ويبدأ لهؤلاء يوم ولهؤلاء يوم أحب إلي إذا جمعتهم الأيام من أن يؤثر أحدهما بالتبدية ، ولا ينبغي للقاضي أن يقدم الرجال والنساء مختلطين ، ألا ترى النساء في الطواف وفي الصلاة خلف الرجال ، وفي الجنائز / أمامهم ، وإن رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل . [ 8 / 35 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 35
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥