تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أن له عندي مائة دينار ، فذلك لازم لي ، وقال : إن حلف بالعتق أو بالطلاق ، قال : إن حلف باليمين الذي رضيها بقرب قوله ووقته ، إلا أن يقول متى حلف فيكون ذلك للمدعي . قال : ومن لم تكن بينهما مخالطة ، وادعى عليه دعوى ، وقال له : احلف : أني سلح ملي ، وأنا أعطيك كذا / . فحلف له ، قال : يلزمه ما وعده به . وقد قال مالك ، في من قال لرجل : بلغني أنك شتمتني ، فاحلف لي وخذ مني دينارا . فحلف له ، وأبى أن يعطيه ، قال : يلزمه أن يعطيه دينارا . قال مالك فيمن صالح على دراهم كانت له عند رجل على أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر ، على أن ليس للدفاع أن يستحلف صاحب الحق ، إن أنكر قبض ما يدعيه إذا لم تكن له بينة على دفعه ، قال : لا يجوز هذا الشرط ، وعليه اليمين فيما ادعى من دفعه إليه . وقال فيمن ادعى على أحد ورث أباه لا وارث له غيره ، أنه أودع أباه عبدا بعينه ، فقال الابن : لا أدري أصدقت أم لا ؟ فله أن يحلف الابن على علمه ، ويبرأ ، وهذا صواب . ومن كتاب ابن المواز : روى أشهب ، عن مالك ، في شريكين في زرع ، شغل أحدهما ، أو مرض ، فحصده الآخر ، وأنفق ، ثم صح شريكه ، وإنما له أيسره ، فقال له المتولي : هذا الذي خرج من الزرع : وقد أنفقت كذا وكذا . فقال له : احلف لي أنه ما أخرج الزرع إلا هذا ، وأن النفقة على ما قلت . فقال : إنما أحلف أنه الذي دفع إلى وكلائي . قال : يحلف على ما دفع القوم ، ليس عليه غير ذلك ، ويحلف على علمه إذا كان عنه غائبا ، ولو كان حاصل ما حلف إلا على علمه ، لعله ذهب منه ما لا يعلمه . قال محمد : ويدخل في يمينه : وما خنتك . [ 8 / 168 ]