تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
إن نكل غرم ، هذا أحب إلي . وسئل عنها ثانية ، فقال : اليمين على المدعي عليه . قال ابن المواز : يريد وحده . قال مالك : فإن أبى أن يحلف ، لزمه الحق ، وأما المدعي ، فلا يمين عليه ؛ لأنه لا يدري ما يحلف عليه . جامع الأيمان من كتاب ابن سحنون : سئل مالك عن من وكل على بيع سلعة فباعها على أن لا يمين عليه ، ثم يوجد بها عيب ، أيستخلف ؟ قال : لولا قطع السنة لرأيت أن يحلف . وقال أيضا : أما الوصي يقول : لا أحب أن أحلف . والرجل / المأمون ، بالحال فذلك له ، فأما غيرهم ، فلا ، فليرد البيع إذا أبى أن يحلف . قال عنه ابن وهب ، في من باع على أن لا يمين عليه فيما يوجد بها من عيب ، فذلك شرط جائز قد يضع له من الثمن لذلك . وسئل عن رجل أتى ودماؤه تسيل ، وجاء معه بعبد من الحوائط يدعي أنه هو ضربه ، فضرب العبد ، وسجن ، وسرح ، ثم جاء به آخر بعد ذلك ، فضرب ، وسجن ، ثم جاء به آخر ودماؤه تسيل ، فأنكر ذلك العبد ، قال : يحلف العبد ، ويخلي سبيله . وعن من انتهب صرة والناس ينظرون إليه ، فطرحها مطرحا لم توجد ، فادعى صاحبها عددا وأنكره الآخر ، والآخر يكذبه ، ولا يعلم المنتهب كم هي ؟ فاليمين على المنتهب . قال مالك : ولا بأس أن يفتدي الرجل اليمين بشيء يعطيه لمن طلبها . وقاله ابن شهاب ، وذكر أن عبيد القسام الأنصاري في إمارة مروان ، افتدى من اليمين بعشرة آلاف درهم . ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك للرجل أن يحلف أباه ، قيل : أيحلف الرجل في حق لابنه الصغير ؟ قال : إن كان هو الذي رفعه ، أو لنعه وله بذلك شاهد ، فإنه يحلف ، قال : ولو أشهد رجل على نفسه ، فقال : إن حلف فلان بالله [ 8 / 167 ]