المواز : فيتهمون أن يريد سلف عشرة بخمسة عشر فيخاف من إظهار ذلك ، فيقول : خذ سلعتي بعشرة ، تنقد ثمنها ، وأرد عليك - إلى أيام - خمسة عشر ، ولا يتهم بهذا غيرهم . قال أصبغ : وإن كان أحدهما يعرف بها ، حملا على أنهما من أهل العينة .
قال أشهب في المجموعة : وأما بأقل من الثمن ، فلا تهمة فيه في بيع النقد بين أهل العينة أو غيرهم .
ومن كتاب محمد ، قال مالك : ومن باع سلعة بنقد ، فانتقد ، ثم ابتاعها البائع بأكثر من الثمن إلى أجل ، فلا أحبه مخافة العينة ، إذا لم يكن بين ذلك طول زمان ، ولا تحول أسواق ، أو تغيير السلعة ، إلا أن تتبين براءته ، مثل أن يسافر عليها سفرًا بعيدًا ، أو يلبس الثوب فيبليه فهذا جائز . محمد : وإن كانا من أهل العينة ، قال : وأما إن كان البيع الأول إلى أجل ، والثاني بنقد ، وقد تغيرت هكذا ، فمذكور في بيع الآجال .
قال ابن القاسم وأشهب : إذا باعها بنقد ، جاز أن يبتاعها بأكثر إلى أجل قبل أن ينقد ، أو بعد أن نقد . محمد : يريد : ما لم يكونا من أهل العينة .
ومن كتاب محمد والمجموعة : قال ابن وهب ، عن مالك ، فيمن باع سلعة بدينارين نقدًا ، وانتقد دينارًا ، ثم ابتاعها منه البائع بثلاثة دنانير ، يقاصه بدينار ، ويبقي دينارين إلى أجل ، فكرهه ورآه كمن أعطاه دينارًا في دينارين إذا لم يتفاضلا حتى اشتراها منه . وكرهه ربيعة .
ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، وأشهب : إذا ابتاعها على النقد ، وهو ليس من أهل العينة ، جاز بيعه إياها بمثل الثمن فأقل وأكثر ، وإن لم ينقده أصلاً بنقد ، وإلى أجل ، كان طعامًا أو غيره إلا في طعام على كيل أو وزن ، وإلا فذلك جائز من صاحبها ، وينقد صاحبها الثمن الأول ، ولا يؤخر شيئًا منه
[ 6 / 86 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 86
مساهمون: محمد حجي
ص٨٦