تحسب بدينار كل فدان ، وما بقي حسبه ، كل فدان بثلاثة دنانير ، ويصير النقصان في الصفقة الأخرى ، وكذلك إن باع مائة قفيز من قمح عنده بمائة دينار ، ثم باع منه أو من غيره قبل الكيل مائة أخرى بخمسين ، فلم يوجد فيها مائتان ، فيبدأ بالمائة الأولى ، وما بقي فلصاحب الثانية بسعرها ، ولا يتحاصان فغي النقصان .
باب فيمن له قبل رجل صوف
فأخذ منه كباشًا مصوفة أو جززًا جزافًا
قال في العتبية : روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن له قبل رجل مائتا رطل صوف قد حلت ، وأخذ منه بها سبعة أكبش مصوفة ، وسبعة مجزوزة ، فإن عرف قدر ما على المصوفة من الصوف ، حتى لا يفوته التقدير إلا باليسير : رطل أو نحوه ، فلا بأس به ، وإن كان لا يعرف ، وفي جهله بذلك عبن كثير ، فلا خير فيه . قيل : فإن أخذ منه بصوفه جززًا من غير وزن ، قال : إن تحرى ذلك حتى لا يزيد أو ينقص إلا يسيرًا فلا بأس به ، وإن لم يعلم إلا بتغابن كثير فلا خير فيه .
تم الكتاب بحمد الله وعونه
وصلى الله على محمد نبيه
[ 6 / 84 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 84
مساهمون: محمد حجي
ص٨٤