باب في بيع المضغوط
من العتبية من سماع ابن القاسم : قال مالك في بيع أهل الذمة ، وهم يلزمون بالخراج ، قال : أكره الشراء منهم على هذه الحال ، وعلى الضغطة ، فأما إن لم يكن على هذه الحال ، فذلك جائز . قال ابن القاسم : وليرد عليه ما باع بغير ثمن ، إذا كان بيعه على عذاب وما يشبه من الشدة ، ولا أرى إن اشترى منهم ذلك على هذا أن يحبسه .
باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة
فيعطي أحدهما الآخر شيئًا على أن يخرج
من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة ، فضاق بهما ، فأراد أحدهما يعطي صاحبه شيئًا ، على أن يخرج ، فلا خير فيه ؛ لأنه لا يدري متى يخرج منه ، فهو إلى غير أمد .
تم الجزء الرابع من أقضية البيوع وبتمامه كملت كتب البيوع
يليه في الجزء السابع كتاب الجعل والإجارة
كمل الجزء السادس من كتاب النوادر والزيادات
ويليه الجزء السابع أوله كتاب الجعل والإجارة
[ 6 / 463 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 463
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦٣